يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا شيء عليك مادام حدث ما ذكرت قبل الفجر، وقد صح أن رسول صلى الله عليه وسلم (أصبح جنباً) أي أذن المؤذن ولم يغتسل، ثم اغتسل بعد الفجر وصلّى، فلا كفارة عليك، وفي حديث عائشة وأم سلمة ـ رضى الله عنهما ـ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، ـ زاد في رواية ـ: ولا يقضي) متفق عليه.